المُلحق رقم - 10 -
بسم الله الرحمن الرحيم.
القانون الجنائي في الإسلام
|
بقلم/ رشاد خليفة.
لو سرق منك لص ألف جنيه ووُضع في السجن، فماذا تستفيد من ذلك ؟ ولو كان هذا اللصمُتزوج وعنده أطفال، فما هي جريمتهُم ؟ ولماذا تُحرم هذه الأسرة من الأب ؟.
القُرءان يحل هذه المُشكلة وكذلك المشاكل المُتعلقة بنظام العدالة في الأحكام الجنائية السائدة فيالعالم اليوم .
القانون هو المساواة (البقرة: 178، 179)
|
طبقا لقانون القُرءان في الأحكام الجنائية، فإنهُ يجب على السارق الذي ثبتت عليه سرقةالألف جنيه، أن يعمل لصالح الشخص المسروقة منهُ إلى أن يتم سداد المبلغ كله، بالإضافةإلى تعويض الشخص المسروق منهُ عن أي ضرر أو إزعاج نتيجة السرقة، وفى نفس الوقت،فإن زوجة وأولاد السارق لم يُحرموا من عائلهُم .
إن نظام السجون عقوبة مُكلفة ووحشيه وبدون أي نفع لأي طرف من الأطراف. وسيؤدىتطبيق هذا القانون إلى إلغاء نظام السجون المُكلف والذي ثبت فشله في إصلاح المساجين.وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن يد السارق يجب أن لا تبتر، حيث أننا نعلم بفضل اللهورحمته ومُعجزته الحسابية في القُرءان، أن يد السارق يجب أن تُعلّم (توضع عليها علامة)كما ورد في سورة المائدة الآية 38. ومن المُلاحظ أن رقم السورة 5 + رقم الآية 38 = 43. وفىسورة يوسف أيه 31 وردت عبارة (فقطعن أيديهن) وقد ذكرت عندما خرج يوسف على نساءالمدينة وفى شدة إعجابهن به قطعن أيديهن، وهى تعنى ترك علامات سطحيه وليس بترهاقطعياً، لأنه من المُستحيل على أي شخص أن يبتر يديه بنفسه في هذا الموقف. وبالمثل لوجمعنا رقم السورة يوسف 12 + رقم الآية 31 نحصل أيضا على 43. وهذا البُرهان الحسابي يدلعلى أن القانون الإلهي يأمر بأن تُعلّم يد السارق بوضع علامة سطحيه عليها وليس بترهابترا وحشيا. ونجد أن كلمة قطعن تكررت في نفس سورة يوسف بعد 19 أيه تماماً وهذادليل آخر .
إن العقوبات في الإسلام مبنية على أساس من المُساواة والتكافؤ والعدالة (البقرة: 178 ، المائدة: 38 ، النور: 2). ولقد أدى مُتبعي الحديث والسنة أن عقوبة الزاني والزانية المتزوجون هى الرجمحتى الموت، ولكن ليس هذا ما أمر الله به في القُرءان. ففي سورة النور أيه 2 نجد أن عقوبةالزنا هي الجلد العلني مائة جلده فقط، والغرض الأساسي من العقوبة هو فضح الزاني في المُجتمعحتى يكون عبرة للآخرين .
والقُرءان لا يشجع عقوبة الإعدام في حالات جرائم القتل (البقرة: 179) وعديد من الناس لايتصور أو يصدق قانون الله في القُرءان. وهذا يرجع إلى بغضهم للعدل والرحمة. فهُميرفضون قبول أوامر الله الواضحة بإتباع قانون المساواة في العقاب، فلو أن امرأة قتلترجلا أو رجل قتل أمرآة أو عبد قتل إنسان حر أو العكس، فإن عقوبة الإعدام لا يُمكن أنتُطبق. ويُفضل القُرءان أن يُعوض القاتل أسرة القتيل، لأن إعدام القاتل لن يُعيد القتيل إلىالحياة ولن تستفيد أسرة القتيل من إعدام القاتل. والتعويض يجب أن يكون كافيا ليصبح عبرةللآخرين. ففي الإسلام يجب أن يكون المجني عليه أو أُسرتهُ هُم القضاة في هذه الجرائم، وهُمالذين يُقررون العقوبة تحت إشراف من عنده معرفة بالقُرءان، ليوجههُم إلى قوانين الخالقسبحانهُ وتعالى .
ملحوظة:
كما أعطانا الله الدليل الحسابي على أن قطع يد السارق تعنى قطعها بجرح سطحي لتعليمهاوليس بتره، فقد أعطانا أيضا الدليل على أن رسول الميثاق والذي وضح هذا الأمر لنا، هو الذيأختارهُ الله فعلاً لتبيان هذا الأمر.
فلو أننا جمعنا رقم السورة ورقم الآية والقيمة العددية لأسم رسول الميثاق، رشاد 505 وخليفة725 لحصلنا على قيمة حسابيه من مُضاعفات الرقم 19.
رقم السورة 5 + رقم الآية 38 + رشاد 505 + خليفة 725 = 1273 = (19 × 67).
وأيضا:
رقم السورة 12 + رقم الآية 31 + رشاد 505 + خليفة 725 + = 1273 = (19 × 67).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق